من أجل انبعاث العقل العربي واللحاق بالركب الحضاري : دعوة للإنقاذ من هاوية الإفلاس الحضاري - دعوة للخروج من متاهات "النظام الشبح" و"العولمة المصطلح" - دعوة للرفع ماديا من قدر الأدباء والعلماء والفنانين - دعوة لاستخلاص حقوق الكتاب من الخزانات ومصالح التوثيق - دعوة لفرض احترام وأداء حقوق المؤلفين العرب
إعلان
Publicite Publicite الملكية الفكرية


الحقوق الاقتصادية
حقوق استئثارية خاصة بالمؤلف

للمؤلف- وحده دون سواه- الحق المطلق في ترخيص أو منع نشر أو استنساخ، أو ترجمة أو اقتباس أو تحويل أو تحوير أو تعديل، أو تأجير أو إعارة، أو عرض أو توزيع، أو أداء علني أو قراءة أو تلاوة على العموم، أو إذاعة أو نقل أو تبليغ أي عمل من أعماله إلى الجمهور بواسطة أية وسيلة. أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية.



يحتفظ المؤلف بالحق في المطالبة بنسبة العمل إليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا العمل أو كل مساس آخر بذات العمل يكون ضارا بشرفه أو بسمعته (اتفاقية برن).



يرخص باستنساخ فقرة أو مقتطف أو مقال أو مقاطع قصيرة لكتابات سبق نشرها بكيفية مشروعة : "قصد الاستعمال الخاص والشخصي حصرا" (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).

يرخص الاستنساخ من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).

يرخص الاستشهاد بالأعمال المنشورة بصفة مشروعة :" شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر تلك الغاية المراد تحقيقها" (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).

يرخص استعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات برامج موجهة للتعليم (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).


إذ لا يرخص لمصالح التوثيق والخزانات أو المكتبات المفتوحة للعموم، التجارية أو غير التجارية وكيفما كان وضعها الاجتماعي - سواء كانت ذات منفعة عامة أو كانت ملكا للخواص أو في ملك الدولة، كمراكز الدراسات والبحوث، وباقي المؤسسات الثقافية والتعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية، المحلية والإقليمية والوطنية - باستنساخ ولو فقرة واحدة من عمل : حقوقه محفوظة؛ متوفر في السوق؛ مشمول بالحماية القانونية... دون إذن المؤلف أو الناشر أو أي شخص آخر/ مالك أصلي لحقوق المؤلف. (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).


"يمكن القول كقاعدة عامة، انه باستثناء بعض حالات معينة ينص عليها القانون، لا يعتبر أي استخدام للمصنف المشمول بالحماية مشروعا إلا إذا تم الحصول على ترخيص صحيح بذلك من صاحب حقوق المؤلف قبل ذلك الاستخدام. ويشكل أي عمل متعلق بأي حق استئثاري متصل بمصنف مشمول بالحماية اعتداء إذا لم يتم الحصول مسبقا على ترخيص من المؤلف أو غيره من أصحاب الحقوق المعنية. ويعادل الاعتداء على حقوق المؤلف في أية صورة من الصور جريمة السرقة، ويكون مرتكبه عرضة لرفع دعوى ضده شأنه شأن غيره من المعتدين على سائر الحقوق القانونية." (المبادئ الأولية لحقوق المؤلف/اليونسكو).




"تقوم حقوق المؤلف على أساس المبدأ القائل بأنه لا توجد ثمة ملكية أخص وألصق بالانسان من ملكية انتاجه الذهني. وحقوق المؤلف انما هي تأكيد قانوني لحق الكتاب والفنانين في ملكية مصنفاتهم، وهو ما يخولهم حق التمتع بالحماية ضد استخدام مصنفاتهم بغير ترخيص وحق تقاضي حصة من أية أرباح تنتج عن انتفاع الجمهور بها."


يملك المؤلف الحق الاستئثاري في الترخيص للغير بصنع نسخ من عمله:

وهو ما جاءت به كل المواثيق والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الجهوية و العالمية المتعددة الأطراف والثنائية، والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق المؤلف التي تخول المؤلف الحق المطلق في القيام أو الترخيص باستنساخ عمله (المادة 10 من القانون المغربي رقم 2.00).
ذلك ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة 9 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) حيث:

ولو اقتصر الأمر على بلوغ الأهداف بالتحسيس وترديد الشعارات..، لما كانت هناك أية إشكالية تذكر ... لأن العبرة ليست بالتحسيس وتنظيم"أيام دراسية تحسيسية" (بدعوة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية..) بل بتحويل طاقات البلاد، التي تذهب هدرا، إلى أعمال حقيقية مجسدة في دعامات مادية، من شأنها در عائدات مالية، عالية المردودية..، مع ما يترتب عن ذلك من تحسين للأوضاع الاجتماعية، ولعل أقلها إيجاد مناصب العمل والشغل، وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والتربوي والقومي

(1)   "يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان".

كما تنص الفقرة (1) من المادة الرابعة (ثانيا) من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف على أن "الحقوق المشار اليها في المادة الأولى (من هذه الاتفاقية) تشمل الحقوق الأساسية التي تكفل حماية المصالح المالية للمؤلف بما فيها حقه وحده في الترخيص بالاستنساخ بأية وسيلة من الوسائل...."

بعض الاستثناءات من حقوق المؤلف الاستئثارية...في بعض الحالات الخاصة

ترد بعض القيود على الحقوق الاستئثارية التي يملكها المؤلف: في "بعض الحالات الخاصة" وبشروط معينة منصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية. وتشكل هذه "الحالات الخاصة" استثناءات محددة "واردة على المبدا القاضي بعدم جواز قيام أي شخص آخر غير مؤلف المصنف باستنساخه أو نقله الى الجمهور أو استغلاله بطريقة أخرى". (المبادئ الأولية لحقوق المؤلف/اليونسكو).

استثناءات من الاستثناءات

ولكن عملية النسخ هذه لا يسمح القيام بها الا "في بعض الحالات الخاصة؛ و تخضع لحدود صارمة وبشروط معينة". حيث

"لا يجب أن تتعارض تلك الاستثناءات مع روح الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وأحكامها"
وهو ما تنص عليه الفقرة (2) من المادة الرابعة (ثانيا) من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، حيث:

2- "يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقرر بتشريعها الداخلي استثناءات من الحقوق المشار اليها بالفقرة 1 من هذه المادة، على أن لا تتعارض تلك
الاستثناءات مع روح هذه الاتفاقية وأحكامها. وعلى كل دولة يقضي تشريعها بذلك أن تضفي مع ذلك قدرا معقولا من الحماية الفعلية لكل حق يرد بشأنه استثناء".

"امكانية وضع استثناءات" وهو ما تنص عليه كذلك الفقرة (2) من المادة 9 من اتفاقية برن، حيث:

(2)   "تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف".

"قصر القيود والاستثناءات على حالات خاصة معينة"
وهو ما تؤكده المادة 13 من اتفاقية "حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة" (اتفاقية الجات/ المنظمة العالمية للتجارة) حيث:
"تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للعمل  ولا تلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لمالك الحقوق ".

  وهو ما يتضمنه أيضا التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي.
اذ تجيز المادة  الثالثة والثلاثون
     " لأي مكتبة أو دار محفوظات، دون ترخيص من المؤلف أو ممن يخلفه، أن تصور نسخة واحدة أو نسختين من أي مصنف محمي،  ما دام ذلك لا يتم بهدف تجاري أو ربحي، بالشروط التالية:

1- أن يقتصر استخدام النسخ المصورة على أغراض التعليم.
2- أن يكون التصوير لمرة واحدة.
3- أن تكون طبعة المصنف قد نفدت.
4- ن تكون النسخة المقتناة فقدت أو أتلفت.

وهو ما تشرحه فيما يلي المذكرة التوضيحية حول الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
      " أورد المشرع استثناء لصالح المكتبات الوطنية ودور المحفوظات مفاده أحقيتها في استنساخ نسخة واحدة أو نسختين من أي مصنف محمي ما دام ذلك لا يتم بهدف تجاري أو ربحي بشروط أربعة وهي:
1- أن يقتصر استخدام النسخ المصورة على أغراض التعليم
2- و أن يكون التصوير لمرة واحدة،
3- وأن تكون طبعة المصنف قد نفدت
4- وأن تكون النسخة الشرعية التي كانت لدى المكتبة أو دار المحفوظات قد فقدت أو أتلفت.

وفي هذا القيد ما يحقق صالح المكتبات الوطنية ودور المحفوظات حيث تستكمل مجموعاتها فتستنسخ نسخة واحدة أو نسختين مما فقد أو أتلف من مصنفات ما دام الغرض من هذا كله هو خدمة أغراض التعليم والبحث العلمي. وكان من البديهي قصر هذا الحق على مرة واحدة فقط حتى لا يساء استغلال القيد."

أما الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948، فقد نصت المادة 27 (2) منه على أن: "لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني".

هذه القيود التي تحد من حقوق المؤلف الاقتصادية، المرخص بها في "بعض الحالات الخاصة" و"بشروط معينة" منصوص عليها في كل القوانين الوطنية بما فيها العربية التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:


قانون حق المؤلف القطري
قانون رقم (25) لسنة 1995
بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف

مـــادة 19

يجوز للمكتبات العامة، ولمراكز التوثيق غير التجارية، والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية، والثقافية - بدون اذن المؤلف - استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط ان يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات انشطتها، والا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الاضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.


قانون حق المؤلف الاماراتي
قانون اتحادي رقم (40) لسنة 1992م
في شأن حماية المصنفات الفكرية
وحقوق المؤلف


مـــادة 16

1. يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.


قانون حق المؤلف الاردني
قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992
والتعديلات الطارئة عليه بموجب القوانين المعدلة
14 لسنة 98 و 29 لسنة 99 و 52 لسنة 2001 و 78 لسنة 2003


مـــادة 20

يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي أو بغيره وذلك دون أذن المؤلف ويشترط في ذلك أن يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وأن لا يؤدي الى إلحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف  


قانون حق المؤلف البحريني
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993
بشأن حماية حقوق المؤلف


مـــادة 10

1. يحق للمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية ومراكز التوثيق والبحوث الرسمية والمكتبات العامة، استنساخ المصنفات الأدبية والعلمية والفنية أو تصويرها، وذلك في حدود العدد المطلوب لتلبية احتياجات وأنشطة تلك المؤسسات وخدمة أغراضها، بدون إذن مسبق من المؤلف، وبشرط أن لا يمس ذلك مصلحته المالية المشروعة.


حق المؤلف السعودي
نظام حماية حقوق المؤلف
الباب الثاني
حقوق المؤلف


مـــادة 8

تعتبر أوجه الاستخدام التالية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بنصه المترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة:

6 -   استنساخ مصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا كان الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وبشرط ألا يضر ذلك الاستنساخ بالاستغلال المالي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.


السعودية تشدد العقوبات للحد من التعديات على حقوق المؤلف
الرياض: فداء البديوي

وجه مجلس الوزراء السعودي في 23 محرم 1427هـ وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ عدة إجراءات نظرا لأهمية سرعة معالجة القضايا المتعلقه بحقوق الملكية الفكرية، من خلال ضرورة قيام اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية - والمشكلة في وزارة التجارة والصناعة بدراسة معاهدتي حقوق المؤلف والتسجيلات الصوتية ورفع توصياتها حيال انضمام المملكة لهاتين المعاهدتين بأسرع وقت ممكن، وكذلك توجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية للتأكيد على الالتزام بنظام حقوق المؤلف وعدم استخدام أي نسخ غير أصلية لبرامج الحاسب الآلي في أجهزة الحاسب التي تستخدمها. و طالبت التجارة وزارة الثقافة والإعلام بمراجعة الإجراءات التنفيذية لديها المتعلقة بتطبيق نظام حقوق المؤلف، وخاصة إجراءات لجنة النظر في الشكاوى والتعديات على حقوق المؤلف وتطويرها بما يكفل تحقيق العقوبات الرادعة وفقا للنظام، وكذلك الشفافية بتبليغ أصحاب الحقوق بالمعلومات اللازمة التي تكفل لهم حق التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة وفقا للنظام وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة وعلى رأسها اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وعلمت "الوطن" أن هذا الإجراء جاء استجابة لاقتراح رئيس الاتحاد الدولي للملكية الفكرية الدكتور إيريك سميث على المملكة لتطوير الملكية الفكرية فهي مجموعة نقاط تمثلت في العمل على تطبيق العقوبات التي تتناسب مع حجم المخالفة بما في ذلك عقوبة السجن التي يجيزها نظام حقوق المؤلف للحد من التعديات الكبيرة المتكررة. إضافة إلى تطبيق مبدأ الشفافية وإطلاع أصحاب الحقوق على الإجراءات المتخذة في قضايا التعدي والأحكام الصادرة ضد المنتهكين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن المداهمات التي قامت بها وزارة الإعلام منذ صدور النظام الجديد لحقوق المؤلف بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1424هـ، والاستمرار في ذلك مستقبلا، لتمكين أصحاب الحقوق من التظلم من القرارات التي تصدرها لجنة النظر في الشكاوى بوزارة الثقافة والإعلام إذا رأوا عدم كفاءة العقوبات التي تفرضها. ونص المقترح الثالث على أن تقوم كافة الأجهزة الحكومية باستبدال برامج الحاسب الآلي غير الأصلية ببرامج أخرى أصلية. أما المقترح الرابع فدعا إلى تطبيق أنظمة حماية حقوق المؤلف على الإنترنت وضرورة انضمام المملكة للاتفاقيتين ذات العلاقة التابعتين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وهما (معاهدة الوايبو لحقوق المؤلف)، و(معاهدة الوايبو للتسجيلات السمعية).

يذكر أن هذه المقترحات أتت على خلفية عودة رئيس الاتحاد الدولي للملكية الفكرية والوفد المرافق له من زيارة قصيرة للعاصمة الرياض في يناير الماضي لمناقشة إصلاحات السعودية في مجال الملكية الفكرية.

هذه القيود التي تحد من حقوق المؤلف الاقتصادية منصوص عليها كذلك في الفصل الرابع (من المادة 12 الى 23 ) من القانون المغربي رقم 2.00 . حيث من الممكن للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشة أو غير مباشرة أن تقوم، بغير موافقة المؤلف،"باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما..." (" نسخ منفصلة لمقال أو مصنف قصير أو مقاطع قصيرة لكتابات...منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية"...). (المادة 16 من القانون المغربي).

  ولكن لا يسمح بالقيام بعملية النسخ هذه الا "في بعض الحالات الخاصة؛ و تخضع لحدود صارمة وبشروط معينة" تحددها في أربعة الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
"فقد يرد النص على تحديد عدد النسخ"*:
كأن تقتصر الخزانات ومصالح التوثيق على تصويرنسخة واحدة أو "لمرة واحدة حتى لا يساء استغلال القيد"؛

  وذلك "نظرا لأن النسخ الفوتوغرافي على نطاق واسع قد يضر بمصالح المؤلفين عندما يصبح بديلا عن شراء المصنف ويؤدي الى اكماش السوق أمام الناشرين" *

  "وقد ينص على عدم تسليمها الا للأشخاص الذين يستطيعون اثبات أنهم في حاجة اليها للدراسات والبحوث الشخصية التي يجرونها"*. وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون المغربي الذي "يرخص دون اذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشة أو غير مباشرة أن تقوم، باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما..." 1) اذا كان المصنف مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات...منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو اذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي؛"


Cherkaoui.net | Copyright 2007 | جميع الحقوق محفوظة | Realisation : Pixel concept | عدد الزوار : | أعلى الصفحة | haut de la page